عليه السلام ، الحديث 93 .
9640 - قدامة بن مظعون :
شهد بدرا ، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، رجال الشيخ
( 3 ) .
وفي رواية : الحسن ( الحسين ) بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما
السلام ، أنه شرب الخمر في خلافة عمر ، فشهد عليه رجلان أحدهما شهد أنه رآه
يشرب الخمر ، وشهد الآخر أنه رآه يقئ الخمر ، فقال عمر : إنهما اختلفا في
شهادتهما ، وقال علي عليه السلام : ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها .
الكافي : الجزء 7 ، باب النوادر 23 ، من كتاب الشهادات ، الحديث 2 ، والفقيه :
الجزء 3 ، باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ، الحديث 72 ،
والتهذيب : الجزء 6 ، باب البينات ، الحديث 772 .
وقال الشيخ المفيد : " روت العامة والخاصة في قصة قدامة بن مظعون ، وقد
شرب الخمر فأراد عمر أن يحده ، فقال له قدامة : إنه لا يجب علي الحد لان الله
تعالى يقول : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا
ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ) ، فدرأ عمر عنه الحد ! فبلغ ذلك أمير المؤمنين
عليه السلام ، فمشى إلى عمر ، فقال له : لم تركت إقامة الحد على قدامة في شرب
الخمر ؟ فقال : إنه تلا علي الآية وتلاها عمر ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام :
ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله تعالى ،
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما ، فاردد قدامة واستتبه مما
قال ، فإن تاب فأقم عليه الحد ، وإن لم يتب فاقتله ، فقد خرج عن الملة ( الحديث ) .
الارشاد : فصل في ذكر ما جاء من قضاياه في إمرة عمر بن الخطاب .