كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة ، وفي نسخة أخرى منها : عن
إسحاق بن عمار ، بدل وإسحاق بن عمار ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء
5 ، كتاب النكاح 3 ، باب المرأة تكون زوجة العبد . . ، 125 ، الحديث 3 ، والوافي
كالكافي ، والوسائل كما في الطبعة القديمة .
وروى أيضا بسنده ، عن الحسين ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن
أبي بصير . التهذيب : الجزء 5 ، باب الزيادات في فقه الحج ، الحديث 1675 .
ورواها أيضا في هذا الباب : الحديث 1367 ، إلا أن فيه : محمد بن أبي حمزة ،
عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير ، وهو الصحيح الموافق لما في الاستبصار : الجزء
2 ، باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ، الحديث 1108 ، والكافي : الجزء 4 ،
كتاب الحج 3 ، باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك 151 ، الحديث 8 ،
والوافي كالكافي ، وفي الوسائل في موردين بسندين .
روى الكليني بسنده ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار . الكافي : الجزء 6 ، كتاب العقيقة 1 ، باب أن
العقيقة لا تجب على من لا يجد 16 ، الحديث 1 .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة : وصفوان بالعطف ، وهو
الصحيح الموافق للوافي والوسائل والتهذيب : الجزء 7 ، باب الولادة والنفاس
والعقيقة ، الحديث 1765 .
روى الشيخ بسنده ، عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن أحمد ،
عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين . الاستبصار : الجزء 1 ، باب الرجل
هل يجوز له وطئ المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض . . ، الحديث 467 .
ورواها في التهذيب : الجزء 1 ، باب حكم الحيض والاستحاضة ، الحديث
481 ، إلا أن فيه : أيوب بن نوح ، عن محمد أبي حمزة ، بلا واسطة ، وهو الصحيح
الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات .
معجم رجال الحديث — صفحة 252
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٥٢