عبد الله عليه السلام ، بلا واسطة .
روى الشيخ بسنده ، عن موسى بن بكر ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب الزيادات في فقه النكاح ، الحديث
1883 .
ورواها أيضا في الجزء 8 ، باب أحكام الطلاق ، الحديث 183 ، والاستبصار :
الجزء 3 ، باب من طلق امرأته ثلاثة تطليقات ، الحديث 1022 .
ولكن رواها محمد بن يعقوب في الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب
تزويج المرأة التي تطلق على غير سنة 79 ، الحديث 4 ، وفيه علي بن حنظلة ، بدل
عمر بن حنظلة ، وقد تقدم الكلام في علي بن حنظلة وذكرنا أنه الصحيح .
8739 - عمر بن خالد :
= عمرو بن خالد الأفرق الحناط .
قال النجاشي : " عمر بن خالد الحناط ( الخياط ) لقبه الأفرق ، مولى ، ثقة ،
عين ، روى عن أبي عبد الله عليه السلام ، له كتاب .
أخبرنا ابن نوح ، قال : حدثنا الحسن بن حمزة ، قال : حدثنا محمد بن جعفر
ابن بطة ، قال : حدثنا الصفار ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان ،
به " .
وقال الشيخ ( 511 ) : " عمر بن خالد : له روايات ، رويناها بالاسناد ، عن
حميد ، عن أحمد بن ميثم ، عن عمر بن خالد " .
وأراد بالاسناد : جماعة ، عن أبي المفضل ، عن حميد .
ويأتي عن الشيخ في الفهرست : عمرو الأفوق ، وفي رجاله عمرو بن خالد
الأفرق . وكيف كان ، فطريق الشيخ إلى عمر بن خالد ضعيف بأبي المفضل .