860 ، إلا أن فيه : صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم ، بلا واسطة ، وهو
الصحيح الموافق للكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبس
من الثياب 85 ، الحديث 1 ، وبقرينة سائر الروايات والوافي والوسائل .
وروى أيضا بسنده ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن العيص بن القاسم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام . الاستبصار : الجزء 2 ، باب الوقت الذي يلحق الانسان
فيه المتعة ، الحديث 869 ، والتهذيب : الجزء 5 ، باب الاحرام للحج ، الحديث 574 ،
إلا أن فيه : صفوان عن عيص بن القاسم ، بلا واسطة ، وهو الصحيح بقرينة سائر
الروايات وهو الموافق للوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، وعيص
ابن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب الزيادات في
فقه النكاح ، الحديث 1808 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الاستبصار : الجزء 3 ، باب الرجل
يتزوج امرأة هل يجوز ان يزوج ابنه ابنتها ، الحديث 630 ، والكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح
3 ، باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ابنه ابنتها 63 ، الحديث 1 ، إلا أن فيهما :
صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات .
وروى بعنوان عيص بن القاسم البجلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
وروى عنه صفوان بن يحيى . التهذيب : الجزء 1 ، باب حكم الحيض والاستحاضة
والنفاس ، الحديث 433 ، وباب الحيض والاستحاضة والنفاس ، الحديث 1215 ،
والاستبصار : الجزء 1 ، باب المرأة تحيض في يوم من أيام شهر رمضان ، الحديث
498 .
وطريق الصدوق إليه : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - ، عن محمد بن
الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن
القاسم . والطريق صحيح ، كما إن طريق الشيخ إليه صحيح ، وإن كان فيه ابن
معجم رجال الحديث — صفحة 235
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٣٥