الثلث ، الحديث 454 ، والجزء 9 ، باب ميراث القاتل ، الحديث 1363 ،
والاستبصار : الجزء 4 ، باب الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما من دية صاحبه ،
الحديث 730 .
وروى عنه جعفر بن بشير ، ومحمد بن عبد الله بن الهلال . التهذيب : الجزء
6 ، باب سيرة الامام ، الحديث 270 .
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، قال : سئل
أحدهما عليهما السلام . . . التهذيب : الجزء 5 ، باب صفة الاحرام ، الحديث 222 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة ، وفي نسخة أخرى : العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سئل . . . ، وهو الموافق للكافي : الجزء 4 ، كتاب
الحج 3 ، باب ما يلبس المحرم من الثياب 83 ، الحديث 14 ، والفقيه : الجزء 2 ، باب
ما يجوز الاحرام فيه ، الحديث 980 .
وروى الشيخ بسنده ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن الهلال ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم . التهذيب : الجزء 8 ، باب أحكام الطلاق ،
الحديث 276 ، والظاهر أن فيه سقطا ، والصحيح محمد بن عبد الله بن الهلال ، عن
العلاء بن رزين ، وتقدم وجهه في العلاء .
وروى بسنده أيضا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن رئاب ، عن العلاء بن رزين .
التهذيب : الجزء 9 ، باب ميراث الأزواج ، الحديث 1042 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 7 ، كتاب المواريث 2 ،
باب ميراث الولد مع الزوج 19 ، الحديث 2 ، سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ،
عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، والعلاء بن رزين ، وهو الصحيح ، لعدم ثبوت
رواية ابن رئاب عن العلاء ، وفي التهذيب سقط .
معجم رجال الحديث — صفحة 187
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٨٧