( عليه السلام ) . التهذيب : الجزء 9 ، باب النحل والهبة ، الحديث 650 ، والاستبصار :
الجزء 4 ، باب الهبة المقبوضة ، الحديث 414 .
ولكن رواها بعينها في التهذيب : في الباب المتقدم ، الحديث 636 ، عبد الله
ابن سليمان بدل عبد الله بن سنان ، وهو الموافق للوافي ، فإن فيه في كلا السندين
عبد الله بن سليمان .
وروى بسنده أيضا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ومحمد بن
سنان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . التهذيب : الجزء 10 ،
باب دية عين الأعور . . . ، الحديث 1070 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب دية من قطع
رأس الميت ، الحديث 1118 ، إلا أن فيه عبد الله بن مسكان بدل عبد الله بن
سنان ، ولعل ما في الاستبصار هو الصحيح الموافق للفقيه : الجزء 4 ، باب ما يجب
على من قطع رأس ميت ، الحديث 3 .
وروى بسنده أيضا ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . التهذيب : الجزء 4 ، باب الزيادات ،
الحديث 944 ، وباب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ، الحديث
601 ، إلا أن فيه عبد الله بن مسكان بدل عبد الله بن سنان ، والظاهر أنه هو
الصحيح لموافقته للاستبصار : الجزء 4 ، باب كفارة من أفطر يوما من شهر
رمضان ، الحديث 314 .
وروى بسنده أيضا ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . التهذيب : الجزء 5 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم ،
الحديث 1248 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب من رمى صيدا فكسر يده أو رجله . . . ،
الحديث 699 .
ولكن في الفقيه : الجزء 2 ، باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من
الصيد ، الحديث 1113 : ابن مسكان عن أبي بصير ، وهو الصحيح لعدم ثبوت
معجم رجال الحديث — صفحة 221
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٢١