كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ،
باب كسب الماشطة والخافضة 36 ، الحديث 3 ، وكتاب النكاح 3 ، باب النهي عن
خلال تكره لهن 159 ، الحديث 4 ، محمد بن الحسين ، بدل أحمد بن الحسن ، وهو
الصحيح بقرينة سائر الروايات .
وروى بسنده أيضا ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم ،
عن القاسم بن الوليد العماري . التهذيب : الجزء 9 ، باب الذبائح والأطعمة
الحديث 342 .
ورواها بعينها بسنده ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمان بن القاسم ، عن
القاسم بن الوليد العامري . التهذيب : الجزء 6 ، باب المكاسب ، الحديث 1060 ،
والصحيح ما في الموضع الأول لموافقته لما في الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ،
باب السحت 42 ، الحديث 5 .
وروى بعنوان عبد الرحمان بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة . الفقيه :
الجزء 4 ، باب حد اللواط والسحق ، الحديث 88 .
وروى عنه محمد بن الحسين . الكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب الذبح
185 ، الحديث 8 ، والتهذيب : الجزء 5 ، باب الذبح ، الحديث 745 ، والجزء 10 ،
باب حدود الزنا ، الحديث 159 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب ما يوجب التعزير ،
الحديث 811 .
وروى عن سالم أبي خديجة ، وروى عنه محمد بن الحسين . الكافي : الجزء 3 ،
كتاب الصلاة 4 ، باب وقت الظهر والعصر 5 ، الحديث 6 ، والتهذيب : الجزء 2 ،
باب المواقيت ، الحديث 1000 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب أول وقت الظهر
والعصر ، الحديث 921 ، إلا أن فيه سالم مولى أبي خديجة .
معجم رجال الحديث — صفحة 334
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٣٤