الضرير ، ويونس ، والوشاء .
اختلاف الكتب
روى محمد بن يعقوب بسنده ، عن أبي عبد الله البرقي ، رفعه عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . الكافي : الجزء 5 ،
كتاب المعيشة 2 ، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك 81 ، الحديث 2 .
ولكن في التهذيب : الجزء 7 ، باب بيع الواحد بالاثنين ، الحديث 524 ، أبو
عبد الله البرقي ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، بلا واسطة .
روى الشيخ بسنده ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمان بن
أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . التهذيب : الجزء 2 ، باب ما يجوز
الصلاة فيه من اللباس والمكان ، الحديث 885 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب
الرجل تصيب ثوبه الجنابة ، الحديث 586 ، إلا أن فيه علي بن الحكم ، قال :
سألته . . . ، فقد وقع السقط فيه جزما .
وروى بسنده أيضا ، عن الفضيل بن يسار ، عن عبد الرحمان بن أبي
عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . التهذيب : الجزء 7 ، باب ما يحرم من
النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، الحديث 1334 .
ولكن في الفقيه : الجزء 3 ، باب الرضاع ، الحديث 1474 ، الفضيل بن يسار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، بلا واسطة .
وروى بعنوان عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) .
وروى عنه ربعي بن عبد الله . الكافي : الجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ، باب
طلاق الحامل 22 ، الحديث 10 ، والتهذيب : الجزء 8 ، باب أحكام الطلاق ،
الحديث 243 .
معجم رجال الحديث — صفحة 322
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٢٢