الشيخ ( 12 ) .
وذكره أيضا من أصحاب الهادي عليه السلام في رجاله ( 21 ) .
وذكره البرقي أيضا في أصحاب الجواد عليه السلام ، من غير توصيف له
بالأصبهاني .
قال الكشي في ترجمة علي بن حسكة ( 379 ) : " وجدت بخط جبرئيل بن
أحمد الفاريابي ، حدثني موسى بن جعفر بن وهب ، عن إبراهيم بن شيبة ، قال :
كتبت إليه : جعلت فداك إن عندنا قوما يختلفون في معرفة فضلكم بأقاويل
مختلفة ، تشمئز منها القلوب ، وتضيق لها الصدور ، ويروون في ذلك الأحاديث ،
لا يجوز لنا الاقرار بها لما فيها من القول العظيم ، ولا يجوز ردها والجحود لها ، إذا
نسبت إلى آبائك ، فنحن وقوف عليها من ذلك ، لأنهم يقولون ويتأولون معنى
قوله عز وجل : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) وقوله عز وجل : ( وأقيموا
الصلاة وآتوا الزكاة ) فان الصلاة معناها رجل ، لا ركوع ولا سجود ، وكذلك الزكاة
معناها ذلك الرجل ، لا عدد دراهم ، ولا إخراج مال ، وأشياء تشبهها من الفرائض
والسنن والمعاصي ، تأولوها وصيروها على هذا الحد الذي ذكرت ، فإن رأيت أن
تمن على مواليك بما فيه سلامتهم ونجاتهم من الأقاويل التي تصيرهم إلى العطب
والهلاك ، والذين ادعوا هذه الأشياء ادعوا أنهم أولياء ، ودعوا إلى طاعتهم ، منهم :
علي بن حسكة الحوار ، والقاسم اليقطيني ، فما تقول في القبول منهم جميعا ؟ فكتب
عليه السلام : ليس هذا ديننا فاعتزله " .
طبقته في الحديث
وقع إبراهيم بن شيبة بهذا العنوان في إسناد أربع روايات . فقد روى في جميع
ذلك عن أبي جعفر عليه السلام ، وروى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر . الكافي :
الجزء 4 ، الكتاب 3 ، باب اتمام الصلاة في الحرمين 200 ، الحديث 1 ، والتهذيب :
الجزء 3 ، باب فضل المساجد والصلاة فيها ، الحديث 807 ، والجزء 5 : باب
معجم رجال الحديث — صفحة 214
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢١٤