Skip to main content

رسائل فقهية ( مخطوط ) — Page 176

Contributors:

P.176
بل في كل صوم معين بل أصل أو بالعارض وإن كان الأحوط خلافه بل الأحوط نية الإقامة مثلا مع امكانها إذا كان عليه صوم مضيق وهو في سفر مثلا وإن كان الأقوى عدم الوجوب نعم الأفضل له الإقامة في شهر رمضان إلا في حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله بل الظاهر الكراهة إلى أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو آخر يخاف هلاكه وعلى كل حال فلا يصح من الحايض والنفساء وإن وجب عليهما القضاء الفصل الرابع شروط القضاء الذي يجب مع حصولها وينتفى بانتفاء أحدها البلوغ والعقل والاسلام فلا قضاء على غير البالغ إلا اليوم الذي قد بلغ فيه قبل طلوع فجره ولم يصمه حتى لو كان بلوغه قبله في زمن لا يسعه الطهارة من الجنابة مثلا لو الترابية بل لو قارن بلوغه طلوع الفجر وجب الصوم في الأقوى ولو شك في التقدم والتأخر بنى على تأخر مجهول التاريخ منهما ولو جهل وجب أيضا في الأحوط والأقوى وكذا الكلام في المجنون من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله على جهة الحرمة وعدمها وكذا لا قضاء على المغمى عليه من غير فرق بين ما نوى صومه قبل الاغماء وعدمه ولا بينما علم افضائه إلى الاغماء في النهار وعدمه ولا بين ما عولج بالمفطر وعدمه ولا قضاء على من أسلم عن كفر بل لو أسلم في أثناء اليوم لم يجب عليه صومه ولا قضاؤه على الأصح من غير فرق بين ما قبل الزوال وعدمه نعم يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه قبل فجره ولو بلحظة ولم يصمه كما يجب القضاء على المرتد سواء كان عن فطرة أو ملة والظاهر مساواة حكم المخالف لما سمعته منا في قضاء الصلاة ومن عدا هؤلاء يجب عليه القضاء ويدخل فيه النائم والغافل اللذان لم يصدر منهما النية في محلها بل والسكران من غير فرق بين المحرم والمحلل للتدواي ونحوه والشيخ الكبير والشيخة كذلك وذو العطاش الذين يشق عليهم الصوم وإن وجب عليهم الافطار على الأصح إلا أن الأقوى وجوب القضاء عليهم مع ذلك إذا تمكنوا بل الأصح وجوب الصدقة عليهم عن كل يوم بمد من طعام مع القضاء بل الأحوط مدان والأولى كونهما من حنطة من غير في العطاش بين كونه مرجو الزوال أو لا كما أنه يجب القضاء والفدية بالمقدار المزبور
رسائل فقهية ( مخطوط ) — Page 176 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)