Skip to main content

رسائل فقهية ( مخطوط ) — Page 171

Contributors:

P.171
مضافا إلى ما تقدم سابقا وهو أمور منها مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة لمن تتحرك شهوته بذلك ولم يقصد الانزال بذلك ولا كان من عادته وإلا حرم في الصوم المعين في وجه قوي بالأولى ترك ذلك حتى لمن تتحرك شهوته بذلك عادة مع احتمال التحرك بذلك ومنها الاكتحال وخصوصا إذا كان بالذر وشبهه أو كان فيه مسك أو يصل منه أو يخاف وصوله أو يجد طعمه في الحلق لما فيه من الصبر ونحوه ومنها اخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها بل يقوى ذلك في جميع ما يورث ذلك أو يصير سببا لهيجان المرة من غبر فرق في ذلك كله بين شهر رمضان وغيره وإن اشتد فيه بل يحرم ذلك فيه بل في مطلق الصوم المعين إذا علم حصول الغشيان المبطل به ولم تكن ضرورة تدعو إليه ومنها دخول الحمام إذا خشي الضعف ومنها السقوط وخصوصا مع العلم بوصوله الدماغ أو الجوف بل الأحوط في الأخيرين القضاء إذا كان الصوم معينا بل الأحوط الكفارة أيضا فيما تجب هي فيه وإن كان الأقوى خلاف ذلك كله ومنها شم الرياحين خصوصا النرجس منها والمراد بها كل نبت طيب الريح نعم لا بأس بالطيب وأنه تحفة الصائم ومن تطيب أول النهار لم يكن يفقد عقله لكن الأولى ترك المسك منه بل يكره التطيب به للصائم كما أن الأولى ترك شم الرائحة الغليظة حتى تصل إلى الحلق الفصل الخامس في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار في غير العيدين دون الليل ودونهما فلو نذره أو أحدهما لم ينعقد نعم لو نذر صوم كل خميس مثلا فاتفق أنه أحدهما وجب قضاؤه في الأقوى والأحوط وكذا لو عرض فيه مرض أو سفر أو حيض ويحرم أيضا صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى ناسكا أو لا على الأصح وأما من لم يكن فيها فلا بأس ومبدء النهار طلوع الفجر الثاني كما أن وقت الافطار ذهاب الحمرة من المشرق ولكن يجب امساك جزء من الليل في الطرفين مقدمة لحصول اليقين بل يستحب له تأخير الافطار حتى يصلي العشاء فضلا عن المغرب لتكتب صلاته صلاة صائم إلا أن يكون من يتوقعه للافطار ويخاف أن يحبسه عن عشائه أو تنازعه نفسه على وجه ترفع عنه الخشوع والاقبال بكثرة الوسوسة