Skip to main content

رسائل فقهية ( مخطوط ) — Page 165

Contributors:

P.165
فإن علم سبق الجنابة عليه ليبس المني مثلا دخل في حكم البقاء غير متعمد حتى يصبح وقد عرفت الكلام فيه وإلا فهو كمن أجنب بالنهار من ذوي الأعذار لا يبطل صومه من غير فرق فيه بين الموسع وغيره والمندوب والأحوط البدار لمن أجنب في النار والأقوى عدم وجوبه وحدث الحيض والنفاس كحدث الجنابة في الابطال بتعمد البقاء عليه ليلا بعد الارتفاع وكذلك تنتقل إلى التيمم عند حصول موجبه ولو كان هو الضيق بسوء الاختيار الموجب للإثم بل تبقى متيقظة إلى الصبح معه كالجنب نعم لو حصل النقاء حيث لم يبق مقدار فرضة الغسل أو بدله واشتغلت بالغسل في وقت تظن سعته له للمراعاة ففاجأها الصبح أو لم تعلم بنقائها في الليل حتى دخل النهار صح صومها المعين دون الموسع والمندوب وأما المستحاضة فلا مدخلية لغير الأغسال من أفعالها في الصوم على الأصح بل لا مدخلية لاغسال غير النهار فيه على الأقوى سواء في ذلك الليلة الماضية والمستقبلة بل الأقوى كون المعتبر من غسل النهار ما وجب منه للصلاة فلا يجب ح تقديم غسل المتوسطة أو الكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط ولو أجنب في شهر رمضان في الليل فنام ناويا للغسل فاستمر نومه إلى أن أصبح صح صومه مع احتمال الانتباه نعم لو انتبه ثم نام ثانيا واستمر إلى الصبح فسد صومه من غير فرق بين الجنابة بالاحتلام وغيره وبين نية الغسل وعدمها ولو نام ناويا لعدم الغسل حتى أصبح فهو من التعمد ولو نام غير ناو للغسل ولا لعدمه لذهول ونحوه فأصبح فصد صومه بل الأحوط الكفارة كما أن الأقوى وجوبها مع القضاء بنوم الجن بعد انتباهتين وإن كان ناويا للغسل وممكن الانتباه بل معتادة بل الأحوط ترك النوم له بعد الانتباه الأول وإن كان الأقوى جوازه له بل الأحوط الكفارة بالنوم بعد الانتباهة الأولى نعم ليس الانتباه من الاحتلام وفي حال الجماع من الانتباهتين إنما المعتبر انتباهه بعد نومه جنبا ويقوى الحاق الحايض والنفساء بالجنب في حكم الانتباهة والانتباهتين فضلا عن غيرهما من الأحكام كما أن الأحوط الحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به في ذلك حتى في الكفارة بالثانية إذا كان الصوم مما له ذلك بنذر ونحوه وفاقد الطهورين يسقط عنه