Skip to main content

رسائل فقهية ( مخطوط ) — Page 158

Contributors:

P.158
البلد وأشكالها لا أشباحها ويخفى عليه الأذان فأيهما حصل كفى في القصر والأحوط مراعاة حصولهما معا والمدار في السماع والرؤية على المعتادين دون الخارقين وفاقدهما أو أحدهما يقدرهما في المستوى كما أنه يقدر عدم الحائل لو كان بل يقدر البلدة أيضا لو كانت في شاهق أو مكان منخفض وإن كان الأحوط في المرتفعة خفائها ولا عبرة بالأعلام والمنارات والقباب بل والسور على الأصح بل قد عرفت أن المعتبر ما عرفت من خفاء سور جدران البيوت وأشكالها لا أشباحها والأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتى المتردد بين كونه أذانا وغيره فضلا عن المتميز كونه أذانا إلا أنه لم تمييز بين فصوله وإن كان القول بالاكتفاء بخفاء تميز فصوله لا يخلو عن قوة ولو كان صوت المؤذن خارق المعتاد رد إليه كما أنه لو كانت البيوت على خلاف المعتاد من العلو والانخفاض ردت إليه أيضا نعم يعتبر فيه كونه على مرتفع معتاد في أذان مثل ذلك البلد ولو منارة بل الظاهر اعتبار كونه في آخر البلد وفي ناحية المسافر نعم يقوى الاكتفاء بأذان البلد وإن لم يكن في آخرها إذا كانت البلاد صغيرة أو متوسطة ولها مأذنة مرتفعة كالنجف وكربلاء ويكفي في البدوي نحوه ممن لا جدران لبيوتهم خفاء البيوت ولا يحتاج إلى تقدير الجدران على الأصح ومتسع البلاد على وجه تكون محالها كالقرى المتعددة يعتبر أذان محلته وبيوتها وأولى من ذلك في اعتبار ذلك منازل أهل الحسكة والبادية ونحوهم فإن الظاهر تعدد الجميع وإن شمله اسم واحد ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه كما لا ينبغي تركه في اعتبار مقدار محل الترخص بالنسبة إلى كل سفر معتبر خصوصا محل الإقامة بل والثلثين وإن كان الأقوى اختصاص اعتباره بالوطن أما غيره فيكفي فيه الضرب في الأرض وينقطع السفر بالوصول إلى محل الترخص من وطنه أو محل عزم على نية الإقامة فيه وإن كان الأحوط له تأخير الصلاة إلى الدخول في المنزل فإذا تمت هذه الشرائط وجب على المسافر القصر فلو صلى ح تماما في غير الأماكن الأربع مع علمه بالحكم بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه أما إذا كان جاهلا بأن حكم المسافر التقصير فلا إعادة عليه في الوقت فضلا عن خارجه بل يقوى الحاق الصوم بالصلاة في ذلك أما لو كان جاهلا ببعض الخصوصيات