Skip to main content

رسائل فقهية ( مخطوط ) — Page 148

Contributors:

P.148
مع اختلافهما في الاجتهاد واستعمال محل الخلاف في تلك الصلاة كالتستر بالسنجاب ونحوه والأحوط عدمه بل الأقوى الانفراد لو كان في السورة مثلا عند تركه لها بل الأولى ذلك وإن قرأها الإمام ندبا أو قرأها المأموم نعم الأقوى أنه لا بأس بالايتمام بمن كان على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لا يعلم بها وإن علم بها المأموم بل الظاهر ذلك مع الجهل بحال الإمام أنه غير عالم بها أو ناس أما إذا علم أنه ناس لها فالأقوى عدم الجواز كما أنه لا يجوز مع العلم بفساد صلاته لم لوضوء أو غيره وإن كان الإمام غير عالم بذلك هذا إذا علم المأموم قبل الايتمام وإن نسيه حاله أما إذا علم بعد الفراغ صحت صلاته على الأقوى وإن وجب على الإمام الإعادة أو القضاء ولو علم في الأثناء انفرد وتمت صلاته والأحوط إن لم يكن أقوى استيناف القراءة مع بقاء محلها وكذا الحال لو بان فسق الإمام أو كفره على الأصح أما لو بان كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته مطلقا كالمجنون وشبهه أو للرجال خاصة فالأقوى والأحوط استيناف الصلاة ولو نسي الإمام خاصة في أثناء الصلاة شيئا من أفعالها ولم يعلم به المأموم صحت صلاته وإن كان المنسي ركنا إذا لم يشاركه في نسيانه ما تبطل به الصلاة سهوا فالأقوى بقاء ائتمامه وإن كان المنسي الإمام القراءة والأحوط الانفراد أو الاستيناف بعد الفراغ خصوصا في القراءة ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان واحدا وخلفه إن كانوا أكثر أو امرأة بل هو الأحوط ولو كان المأموم رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه ولو كانوا أكثر من ذلك اصطف الرجال خلف الإمام والنساء خلفهم ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته التي صلاها إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة إماما كان أو مأموما حتى لو كانا اثنين فأرادا العود جماعة على أن يكون أحدهما إماما والآخر مأموما على الأصح والأقوى نية الندب بها وإن كان الظاهر الاجتزاء بها لو بان فساد الأولى أما من صلى جامعة إماما أو مأموما فاستحباب إعادته أيضا لا يخلو من وجه إلا أن الأحوط خلافه ويستحب للمأموم المسبوق مثلا أو كان خلف المخالف التسبيح والتحميد والتمجيد والثناء على الله إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام