مستورا لجواز النظر إلى المستور في مقام الشهادة واجراء حكم الشرع .
واما إذا لم يكن الاطلاع عليه ممكنا بوجه من الوجوه يقدم قول الجاني اما القصاص فلدرئه بالشبهات واما الدية فلأصالة البراءة .
تبصرة لو اقتصر الجاني على دعوى شلل المجني عليه عند الجناية
وأنكره المجني عليه وادعى السلامة فإن تبين الواقع بالشهود أو غيره فلا كلام والا فالأصل البراءة أيضا .
تمّ كتاب القصاص بيد الأحقر رضا المدني القاشاني في شهر ذي الحجة الحرام من سنة 1404 ه . ق المصادف لسنة 1363 ه . ش ، وآخر دعوانا أن الحمد للَّه ربّ العالمين ، وصلَّى اللَّه على رسوله الأمين محمّد وآله الطاهرين .
كتاب القصاص للفقهاء والخواص — صفحة 258
مساهمون: المدني الكاشاني
ص٢٥٨