أو الفعلي خاصة ؟ فعلى الأول لا يصدق المدعي الا مع فرض عدم صلاحية دعواه للمعارضة أصلا ، وعلى الثاني يصدق بمجرد سلامة الدعوى عن المعارضة الفعلية . حتى أن الزوجة مثلا لو ادعت أنها مطلقة غير مدخولة في الساعة السابقة جاز تزويجها .
وكل منهما أشكل من الأخر ، لأن الاقتصار في سماع الدعوى بلا معارض على دعوى غير صالحة للمعارضة مطلقا يوجب سقوط القاعدة عن الفائدة ، لأن مثل هذه الدعوى ممتنعة عقلا أو عادة . وجعل المدار على المعارضة الفعلية وعدمها ، يتفرع عليه ما يقضي الضرورة بخلافه فضلا عن الإجماع مثل الفرع المشار اليه .
[ دعوى الأموال وغير الأموال ]
وتنقيح المسألة يحصل برسم مقامين : الأول في دعوى الأموال ، والثاني في غيرها كدعوى الطلاق والوكالة ونحو هما .
( أما الأول ) فالكلام فيه تارة في اعتبار فعل المسلم وتصرفه مع عدم المعارض ، وأخرى في حجية قوله وادعائه .
أما الفعل والتصرف ، حيث لا معارض لهما - مثل أن يضع إنسان يده على مال مطروح أو يتصدى لبيعه أو نحو ذلك من التصرفات - فالظاهر وجوب حمله على الصحة تكليفا ووضعا ، فيجوز الشراء ممن يتصدى لبيع المطروح .
والدليل عليه القاعدة المسلمة في الجملة ، أعني أصالة حمل فعل المسلم على الصحة ، لأنه من أظهر مواردها ، فيحكم بأن وضع اليد على ذلك المطروح بعنوان الملكية وضع صحيح تكليفا ووضعا ، وكذا بيعه ونحوه من التصرفات .
وقد يناقش في ذلك بأن حمل فعل المسلم على الصحيح كالبيع لا يقضي