وحكم جنابته ( 1 ) وزيادات فقه حجّه ( 2 ) والجهر بقراءة جمعة الاستبصار ( 3 ) . وإرادته منها
غير معلومة بعد إطلاقه ، بل إرادة نفر واحد منها هو أو غيره غير معلومة ، لاختلاف
الوارد فيهم بالطبقة كالأوّل والرابع .
بل الظاهر عدم وجوده وكونه محرّف « محمّد بن مروان ، عن الكلبي » فمرّ في
سابقه رواية نصر بن مزاحم « عن محمّد بن مروان ، عن الكلبي » والمراد بمحمّد
« السُدّي » وبالكلبي « محمّد بن السائب » .
قال : نقل الجامع رواية أبي جميلة والمفضّل بن صالح وعمرو بن أبي المقدام
وعمرو بن ثابت ، عنه .
قلت : الأوّلان واحد والأخيران واحد ، وإنّما نقل موارد الأخبار واختلاف
تعبيراتها . ومورد الثالث سواك الكافي في كتاب زيّه ( 4 ) والرابع فضل شهر رمضان
التهذيب ( 5 ) . كما أنّ مورد الأوّل إقرار مرضه ( 6 ) والثاني بدء بيت الكافي ( 7 ) .
قال : نقل رواية أبان بن عثمان عنه ، وروايته عن أبان بن عثمان .
قلت : والأوّل في الوصيّة بعتق الفقيه ( 8 ) وكذا صدقات نبيّ الكافي ( 9 ) والبيّنتين
تتقابلان من التهذيب ( 10 ) ، والثاني في شرائع الكافي ( 11 ) . فإن لم يكن الخبر محرّفاً فلا بدّ أنّه
نفر آخر ، حيث إنّ راويه إبراهيم الثقفي الّذي هو متأخّر .
هذا ، وبدّل وجوب تقصير صوم الفقيه ( 12 ) « محمّد بن مروان » الواقع في خبر من
لا يجب له الإفطار من الكافي ( 13 ) ب « عمّار بن مروان » .
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 / 146 .
( 2 ) التهذيب : 5 / 388 .
( 3 ) الاستبصار : 1 / 416 .
( 4 ) الكافي : 6 / 496 .
( 5 ) التهذيب : 3 / 62 .
( 6 ) التهذيب : 9 / 169 .
( 7 ) الكافي : 4 / 188 .
( 8 ) الفقيه : 4 / 215 .
( 9 ) الكافي : 7 / 55 .
( 10 ) التهذيب : 6 / 240 .
( 11 ) الكافي 2 / 17 .
( 12 ) الفقيه : 2 / 142 .
( 13 ) الكافي : 4 / 129 .