تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاموس الرجال — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
وأمّا ما قاله الوحيد : « إنّ في كتاب الوصيّة . . . . الخ » فالأصل فيه أنّ الشيخ روى في الوصيّة بثلث التهذيب ، وأنّه لا يجوز الوصيّة بأكثر من ثلث الاستبصار : أنّ عليّ بن فضّال قال : مات محمّد بن عبد الله بن زرارة ، وأوصى إلى أخي أحمد بن فضّال وخلّف داراً وأوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) فباعها ، فاعترض فيها ابن أُخت له وابن عمّ ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير . . . الخبر ( 1 ) . لكنّه خبر شاذٌ حيث تضمّن جواز الوصيّة بجميع المال وشركة ابن العمّ مع ابن الأُخت . وذكره أبو غالب في رسالته ، فقال : « وكان كثير الحديث ، وروى عنه عليّ بن الحسن بن فضّال حديثاً كثيراً » ( 2 ) . ويصدّق رواية عليّ بن فضال عنه فضل زيارة أمير التهذيب ( 3 ) وضروب نكاحه ( 4 ) وما يحرم من نكاح رضاعه ( 5 ) وعقود إمائه ( 6 ) . وفي الأوّل روى هذا عن البزنطي ، والمصنّف قال : « نقل عن المجلسي الأوّل كثرة رواية البزنطي عن هذا » فإنّه تخليط . كما أنّه قال : « نقل الجامع رواية محمّد بن عيسى عنه » مع أنّه نقل رواية الحسين بن عبيد الله عنهما في مولد نبيّ الكافي ( 7 ) . وقال : نقل الجامع روايته عن الحسن بن فضّال . قلت : نقله عن مهور التهذيب ( 8 ) وعن عقود إمائه مرّتين ( 9 ) . وأما نقله عن خُلعه « عليّ بن الحسن ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن محمّد بن عبد الله » ( 10 ) فلعلّه غير محمّد بن عبد الله بن زرارة .
هامش
( 1 ) التهذيب : 9 / 195 ، الاستبصار : 4 / 123 . ( 2 ) رسالة في آل أعين : 25 . ( 3 ) التهذيب : 6 / 24 . ( 4 ) التهذيب : 7 / 241 ( 5 ) التهذيب : 7 / 323 . ( 6 ) التهذيب : 7 / 334 . ( 7 ) الكافي : 1 / 440 . ( 8 ) التهذيب : 7 / 368 . ( 9 ) التهذيب : 7 / 334 ، 342 . ( 10 ) التهذيب : 8 / 100 .