وأمّا ما قاله الوحيد : « إنّ في كتاب الوصيّة . . . . الخ » فالأصل فيه أنّ الشيخ روى
في الوصيّة بثلث التهذيب ، وأنّه لا يجوز الوصيّة بأكثر من ثلث الاستبصار : أنّ عليّ
بن فضّال قال : مات محمّد بن عبد الله بن زرارة ، وأوصى إلى أخي أحمد بن فضّال
وخلّف داراً وأوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن ( عليه السلام )
فباعها ، فاعترض فيها ابن أُخت له وابن عمّ ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير . . . الخبر ( 1 ) .
لكنّه خبر شاذٌ حيث تضمّن جواز الوصيّة بجميع المال وشركة ابن العمّ مع ابن
الأُخت .
وذكره أبو غالب في رسالته ، فقال : « وكان كثير الحديث ، وروى عنه عليّ بن
الحسن بن فضّال حديثاً كثيراً » ( 2 ) . ويصدّق رواية عليّ بن فضال عنه فضل زيارة
أمير التهذيب ( 3 ) وضروب نكاحه ( 4 ) وما يحرم من نكاح رضاعه ( 5 ) وعقود إمائه ( 6 ) . وفي
الأوّل روى هذا عن البزنطي ، والمصنّف قال : « نقل عن المجلسي الأوّل كثرة رواية
البزنطي عن هذا » فإنّه تخليط .
كما أنّه قال : « نقل الجامع رواية محمّد بن عيسى عنه » مع أنّه نقل رواية
الحسين بن عبيد الله عنهما في مولد نبيّ الكافي ( 7 ) .
وقال : نقل الجامع روايته عن الحسن بن فضّال .
قلت : نقله عن مهور التهذيب ( 8 ) وعن عقود إمائه مرّتين ( 9 ) . وأما نقله عن خُلعه
« عليّ بن الحسن ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن محمّد بن عبد الله » ( 10 ) فلعلّه غير محمّد بن
عبد الله بن زرارة .
هامش
( 1 ) التهذيب : 9 / 195 ، الاستبصار : 4 / 123 .
( 2 ) رسالة في آل أعين : 25 .
( 3 ) التهذيب : 6 / 24 .
( 4 ) التهذيب : 7 / 241
( 5 ) التهذيب : 7 / 323 .
( 6 ) التهذيب : 7 / 334 .
( 7 ) الكافي : 1 / 440 .
( 8 ) التهذيب : 7 / 368 .
( 9 ) التهذيب : 7 / 334 ، 342 .
( 10 ) التهذيب : 8 / 100 .