ابنك هذا بعاش الدين " ( 1 ) .
وقال الشيخ المفيد : " رووا إن رجلا حضرته الوفاة فوصى بجزء من ماله ولم يعيّنه ، فاختلف الورّاث في ذلك بعده وترافعوا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله وتلا قوله تعالى ( 2 ) : ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَاب لِّكُلِّ بَاب مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) ( 3 ) .
وقال : " قضى في رجل وصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه ، فلما مضى اختلف الورثة في معناه ، فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله ، وتلا قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ) ( 4 ) الخ ، وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات " ( 5 ) .
وقال : " وقضى عليه السّلام في رجل ضرب امرأة فألقت علقة إن عليه ديتها أربعين ديناراً وتلا قوله عزّوجل : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الأنسَانَ مِن سُلاَلَة مِّن طِين * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَار مَّكِين * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ) ( 6 ) ثم قال : في النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون ديناراً وفي المضغة ستون ديناراً ، وفي العظم قبل أن يستوي خلقاً ثمانون ديناراً ، وفي الصورة
هامش
( 1 ) الارشاد ص 103 - 105 .
( 2 ) الارشاد ص 106 .
( 3 ) سورة الحجر : 44 .
( 4 ) سورة التوبة : 60 .
( 5 ) المصدر ص 106 .
( 6 ) سورة المؤمنون : 12 و 13 و 14 .