سوق العقلاء ، وينحصر البحث في أنه هل المعتبر بنظر الشارع جميع ما هو متداول
بين العرف من المعاملات ، سواء أوقع بالصيغة أو بالفعل ، أو المعتبر عنده ما كان
واقعا بالصيغة فقط ، وما وقع بالفعل غير معتبر عنده ؟ هذا تحرير عنوان البحث .
وأما حكم ذلك ، فيستدل على عدم اعتبار الصيغة في المعاملات عند الشارع
بعدة وجوه :
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحه 26
پدیدآورندگان: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص۲۶