وبنت الأخ ، أو العمة . وبنت العم . دون الأم ،
والجدة ، والخالة .
وتعتبر القربى ، فالقربى .
فإن تعذر معرفة ما يرغب به في مثلها من نساء
العصبات ، فيعبر قرابات الأم ، كجدة ، أو خالة ،
وتقدم القربى منهن على غيرها .
- عند الجعفرية : يعتبر نساء أهلها من أمها ، وأختها .
وعمتها ، وخالتها ، وغير ذلك . ولا يجاوز بذلك
خمسمئة درهم . فإن زاد مهل المثل على ذلك اقتصر على
خمسمئة .
مات الرجل - موتا : ضد حيي .
- الريح : سكنت .
- الأرض موتانا ، ومواتا : خلت من العمارة ،
والسكان .
أمات الله فلانا : موته .
- نفسه : قهرها .
- غضبه : سكنه .
موت الله فلانا : جعله يموت .
الممات : الموت . وفي التنزيل العزيز : ( أم حسب الذين
اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا سواء محياهم
ومماتهم ساء ما يحكمون ) ( الجاثية : 21 ) أي : أحسبوا
أن نجعلهم في الآخرة في خير كالمؤمنين . ؟ . بئس حكمهم
هذا .
فتنة الممات : فتنة القبر .
وقيل : عند الاحتضار .
الموات : مالا حياة فيه .
- الأرض التي لم تحي بعد .
- عند المالكية : الأرض التي لا مالك لها ، ولا
انتفاع بها .
- عند الحنفية : مثل قول المالكية .
و : أرض لا ينتفع بها . أو مملوكة في الاسلام ليس لها
مالك معين مسلم ، أو ذمي ، وهي بعيدة من القرية ، إذا
صالح من بطرف الدور لا يسمع بها صوته ، وليس عليها
ارتفاق لأهل القرية .
- عند الشافعية : أرض لم تعمر في الاسلام . ولم تكن
حريم عامر .
و : هي الأرض التي ليس لها مالك . ولا بها ماء ، ولا
عمارة ، ولا ينتفع بها إلا أن يجري إليها ماء ، وتستنبط
فيها عين ، أو تحفر فيها بئر .
- عند الحنابلة : هي الأرض الخراب الدراسة .
وهي قسمان :
الأول : ما لم يجر عليه ملك لاحد ، ولم يوجد فيه أثر
عمارة .
الثاني : ما وجد فيه آثار ملك قديم ،
- عند الجعفرية : هو مالا ينتفع به لعطلته مما لم يجر
عليه ملك . أو ملك وباد أهله .
- عند الأباضية : الأرض التي لم يملكها أحد .
- في المجلة ( م 1270 ) : هي الأراضي التي ليست ملكا
لاحد ، ولا هي مرعى ، ولا محتطبا لقصبة ، أو قرية ،
وهي بعيدة عن أقصى العمران ، يعني أن جهير الصوت لو
صاح من أقصى الدور التي في طرف تلك القصبة ، أو
القرية لا يسمع منها صوته .
إحياء الموت :
( انظر ح ي ى )
الموات : الموت .
الموت : ضد الحياة ، وفي القرآن الكريم : ( كل نفس ذائقة
الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن
النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع
الغرور ) ( آل عمران : 185 )
القاموس الفقهي — صفحة 342
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص٣٤٢