- فلان : أتى بالبدعة .
- فلان بفلان : خذله ، ولم يقم بحاجته .
ويقال : أبدع بي فلان : إذا لم يكن عند ظنك به في أمر
وثقت به في كفايته واصلاحه .
- الشئ : بدعه .
- : أحدثه .
البدع : الامر الذي يفعل أولا . وفي القرآن الكريم :
( قل : ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي
ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين )
( الأحقاف : 9 ) .
أي : ما أنا أول من جاء بالوحي من عند الله تعالى
وتشريع الشرائع . بل أرسل الله تعالى الرسل قبلي
مبشرين ومنذرين ، فأنا على هداهم .
- : اسم فاعل .
يقال : فلان بدع في هذا الامر : أي هو أول من فعله .
- : الغر من الرجال .
( ج ) أبداع ، وبدع .
البدعة : اسم من الابتداع .
سواء كانت محمودة ، أم مذمومة ، ثم غلب استعمالها فيما
هو نقص في الدين أو زيادة . وفي الحديث الشريف
" كل محدث بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في
النار " . ( ج ) بدع .
- شرعا : تطلق في مقابل السنة ، ولذلك فهي في
عرف الشرع مذمومة .
والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في
الشرع فهي حسنة ، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح
في الشرع فهي مستقبحة ، وإلا فهي من قسم المباح .
( ابن حجر ) .
- شرعا : الذهاب إلى قول لم يدل عليه دليل . ( الحسين
الصنعاني ) .
- عند الحنفية : هي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول
لا بمعاندة ، بل بنوع شبهة .
و : الامر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة ،
والتابعون ، ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي .
و : البدعة مرادفة للمكروه عند محمد بن الحسن .
- عند الأباضية : أن يدين الله تعالى بدين كان على الله
به شاهدا ، وفي شهادته عليه كاذبا ، حتى يلقى الله عز
وجل على ذلك .
طلاق البدعة :
( انظر ط ل ق ) .
( المبتدع : اسم فاعل .
- عند الحنفية : من اعتقد شيئا خالف فيه اعتقاد
أهل السنة والجماعة .
البدن : ما سوى الرأس والأطراف من الجسم .
( ج ) أبدان .
- : الجسد : وفي القرآن الكريم : ( فاليوم ننجيك
ببدنك لتكون لمن خلفك آية ) ( يونس : 92 )
أي : بجسدك .
- : الدرع .
- في الغسل عند الحنفية : يقع على الظاهر
والباطن ، إلا ما يتعذر إيصال الماء إليه ، أو يتعسر .
الأبدان : ( ج ) بدن .
شركة الأبدان : أصلها : شركة بالأبدان .
لكن حذفت الباء ، ثم أضيفت ، لان الشركاء بذلوا
أبدانهم في الاعمال لتحصيل المكاسب .
- عند الحنفية : هي أن ينفق صانعان ، ولو لم يتحدا
صنعة ومكانا ، كخياط وصباغ ، على أن يتقبلا الاعمال
التي يمكن استحقاق الأجرة عليها ، ويكون الكسب
بينهما على ما شرطا ، وكل ما تقبله أحدهما يلزمهما ،
فيطالب كل واحد منهما بالعمل ، ويطالب كل منهما
القاموس الفقهي — صفحة 32
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص٣٢