- : المساومة ، والمشاركة .
شركة المفاوضة في الفقه : هي شركة يتساوى فيها
الأطراف مالا ، وتصرفا . ( المعجم الوسيط ) .
- في المجلة ( م 1331 ) : إذا عقد اثنان أو أكثر ، عقد
الشركة بينهما على المساواة التامة ، وكان مالهما الذي
أدخلاه في الشركة مما يصلح أن يكون رأس مال
للشركة ، وكانت حصتهما متساوية من رأس المال ،
والربح . فتكون الشركة مفاوضة .
- عند الحنابلة نوعان :
الأول : أن يشتركا في جميع أنواع الشركة . مثل أن
يجمعا بين شركة العنان ، والوجوه ، والأبدان .
الثاني : أن يدخلا بينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل
لكل واحد منهما من ميراث ، أو يجده من ركاز ، أو
لقطة . ون يلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش
جناية ، وضمان غصب ، أو كفالة .
المفوضة : هي من تزوجت بنكاح تفويض .
المفوضة : المفوضة .
وفتح الواو أفصح .
أفاق فلان : عاد إلى طبيعته من غشية لحقته .
يقال : أفاق السكران من سكره ، والمجنون من جنونه ،
والنائم من نومه ، والغافل من غفلته .
- عن فلان النعاس : أقلع .
استفاق : أفاق .
الإفاقة : الراحة .
- المجنون ، والسكران ، ونحوهما : رجوع العقل
إليهم .
الفاقة : الفقر ، والحاجة .
فاء الرجل - فيئا : رجع .
وفي القرآن الكريم : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي
تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما
بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ) ( الحجرات :
9 ) .
- الظل : رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق .
- الشرجة : انبسط ظلها .
- على ذي الرحم : عطف .
- الرجل إلى امرأته : كفر عن يمينه ، ورجع إليها .
وفي الكتاب العزيز : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص
أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم ) ( البقرة :
226 )
استفاء : رجع .
- المال : أخذه فيئا .
- الاخبار : التمسها .
أفاء الظل : انبسط ، ولا يكون إلا بعد الزوال .
- الامر : رجعه .
- عليه الخير : جلبه له .
- عليه المال : جعله فيئا له . وفي الكتاب المجيد :
( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي
لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) ( الحشر : 7 )
الفئ : الظل بعد الزوال ينبسط شرقا .
( ج ) أفياء ، وفيوء .
- : الخراج .
- : الغنيمة .
- : الرجوع ، كالفيئة .
- في قول العلماء : هو كل ما حصل للمسلمين من
أموال الكفار بغير قتال . ( ابن حجر )
- عند المالكية ، والأباضية ، وفي قول الشافعية ،
وللزيدية : يرادف الغنيمة .
القاموس الفقهي — صفحة 291
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص٢٩١