- : واحد الأعيان ، للاخوة الأشقاء .
- : الجلوس .
- الشئ : ذاته .
- في قولهم : أصابت فلانا عين : إذا نظر إليه عدو . أو
حسود ، فأثرت فيه ، فمرض بسببها .
- عند الحنفية : ما كان قائما في ملك الانسان من نقود .
وعروض .
- عند الشافعية : ما يقابل الذمة .
و : ما يقابل المنافع .
- في المجلة ( م 159 ) : الشئ المعين ، المشخص ،
كبيت ، وحصان ، وكرسي ، وصبرة حنطة . وصبرة
دراهم حاضرتين ، فكلها من الأعيان .
حريم العين :
( انظر ح رم )
سنة العين :
( انظر س ن ن )
شركة العين في المجلة ( م 1067 ) :
الاشتراك في المال العين . والموجود ، كاشتراك اثنين
شائعا في شاة ، أو في قطيع غنم .
فرض العين :
النجاسة العينية :
( انظر ن ج س )
العيني :
الحق العيني :
( انظر ح ق ق )
الطهارة العينية :
( انظر ظ ه ر )
العينة : جزء من المادة يؤخذ منها نموذجا لسائرها .
- عند الفقهاء : أن يأخذ البائع قدرا من البر مثلا .
ويريه للمشتري ( البجيرمي )
العينة : خيار الشئ
- : السلف : .
- في تفسير الفقهاء : أن يبيع الرجل متاعه إلى
رجل ، ثم يشتريه منه في المجلس بثمن حال .
( الفيومي ) .
- عند المالكية : وفي قول للظاهرية : بيع الرجل
ما ليس عنده ، وهي المسلم .
- عند الشافعية : والزيدية ، وفي قول للحنفية : وقول
للحنابلة : أن يبيع سلعة بثمن مؤجل . ثم يشتريها من
المشتري قبل قبض الثمن نقد أقل من ذلك القدر .
- في قول للحنفية : أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر
ويستقرضه عشرة دراهم . ولا يرغب المقرض في الاقراض
طمعا في فضل لا يناله بالقرض ، فيقول : لا أقرضك .
ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما .
وقيمته في السوق عشرة ، ليبيعه في السوق بعشرة ، فيرضى
به المستقرض ، فيبيعه كذلك . فيحصل لصاحب الثوب .
درهما ، وللمشتري قرض عشرة .
- في قول للحنابلة ، وقول للظاهرية : أن يكون عند
الرجل المتاع ، فلا يبيعه إلا إلى أجل مسمى .
القاموس الفقهي — صفحة 270
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص٢٧٠