- شرعا : سؤال العبد ربه على وجه الابتهال .
وقد يطلق على التقديس ، والتمجيد ، ونحوهما .
( النجفي ) .
الدعاءة : الكثير الدعاء .
- : السبابة التي يدعى بها .
الدعوة : ما يدعى إليه من طعام . أو شراب .
- : المرة الواحدة من الدعاء . وفي القرآن الكريم :
( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة
الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم
يرشدون ) ( البقرة : 186 )
- : الحلف .
الدعوة التامة : دعوة الأذان .
سميت بذلك لكمالها . وعظم موقعها ، وسلامتها من نقص
يتطرق إلى غيرها .
وفي الحديث الشريف : " اللهم رب هذه الدعوة التامة .
والصلاة القائمة ، آت محمدا الوسيلة ، والفضيلة .
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته " .
الدعوة : ادعاء الولد الدعي غير أبيه .
- : القرابة : والإخاء .
الدعوى : الادعاء .
ويقال : دعوى فلان كذا : قوله . وفي التنزيل العزيز :
( فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا
ظالمين ) . ( الأعراف : 5 ) أي : قولهم . ( ج )
دعاوى ، ودعاوي ، وفتح الواو أولى .
- في القضاء : قول يطلب به الانسان إثبات حق على
الغير .
- في الشرع : إضافة الانسان إلى نفسه استحقاق شئ
في يد غيره . أو في ذمته . ( ابن قدامة )
- شرعا : قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق
قبل غيره ، أو دفع الخصم عن حق نفسه .
( التمرتاشي ) .
- عند المالكية : خبر يكون للمخبر فيه نفع .
و : الطلب ، وإن لم يكن عند حاكم .
- في المجلة ( م 1613 ) : هي طلب أحد حقه من آخر في
حضور الحاكم ، ويقال للطالب : المدعي ، وللمطلوب .
منه : المدعى عليه .
الدعي : المتبنى .
( ج ) أدعياء .
وفي القرآن الكريم : ( ما جعل الله لرجل من قلبين في
جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن
أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل )
( الأحزاب : 4 )
المدعى : المتهم في نسبه .
- في المجلة ( م 1614 ) : هو الشئ الذي ادعاه
المدعي .
ويقال له : المدعى به أيضا .
المدعي عليه في القضاء : من عليه الحق .
- في عرف الشرع : من معه الظاهر ثبوت يده على
الشئ ، أو تصرفه فيه ، أو غير ذلك . ( الحسين
الصنعاني ) .
- عند الحنفية ، والحنابلة ، والجعفرية : من إذا ترك
الخصومة لا يترك حتى يسلم ما عليه .
المدعي : اسم فاعل من ادعى .
- في عرف الشرع : هو الذي يطلب بدعواه شيئا لم
يكن له ، ولا ثبتت يده عليه . ( الحسين الصنعاني ) .
- عند الحنفية ، والحنابلة ، والجعفرية : من إذا ترك
دعواه ترك . لان حق الطلب له ، فإن تركه لا سبيل
عليه .
القاموس الفقهي — صفحة 131
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص١٣١