پرش به محتوای اصلی

القضاء في الفقه الإسلامي — صفحه 41

پدیدآورندگان:

ص۴۱

شرائط القاضي

وأما الأمر الثاني - أعني ما هي المواصفات المشترطة في القضاء في من هو منصوب رأسا من قبل المعصومين ( عليهم السلام ) حسب مبنانا من ورود هذا النصب ، أو في من نعلم برضا الشريعة في قضائه حسب مبنى السيد الخوئي من عدم وصول النصب إلينا ، والاستفادة من علمنا بعدم رضى الشريعة باختلال النظام .

شرط العلم

فأول هذه الشروط : هو العلم . أصل اشتراط العلم : ولا إشكال في أصل اشتراط العلم بالحكم الأعم من الواقعي والطاهري ولو بالتقليد ، بضرورة من الفقه ، وبآيات النهي عن اتباع غير العلم ، فهي تدل على حرمة القضاء بغير العلم ، وتثبت بالملازمة العرفية عدم نفوذه ، وبالروايات المتظافرة : الناهي بعضها عن القول بغير العلم ، من قبيل ما عن هشام بن سالم - بسند