پرش به محتوای اصلی

القواعد الفقهية — صفحه 486

پدیدآورندگان:

ص۴۸۶
نعم لو احتمل الثبوت ، لكان مقتضى القاعدة الأخذ بذي الترجيح ؛ لدوران الأمر بين التعيين والتخيير ، وأمّا مع عدم الاحتمال فالقاعدة تقتضي التساقط . هذا تمام الكلام في قاعدة حجية البينة .