نعم لو احتمل الثبوت ، لكان مقتضى القاعدة الأخذ بذي الترجيح ؛ لدوران الأمر بين التعيين والتخيير ، وأمّا مع عدم الاحتمال فالقاعدة تقتضي التساقط .
هذا تمام الكلام في قاعدة حجية البينة .
القواعد الفقهية — صفحه 486
پدیدآورندگان: الشيخ فاضل اللنكراني
ص۴۸۶
پدیدآورندگان: الشيخ فاضل اللنكراني