ان العشر ونصف العشر جزء من قبالة الأرض المجعولة من قبل الامام لا من باب الزكاة .
السّابع قاعدة الجبّ
المستفادة من قوله ( ص ) « 1 » : الإسلام يجبّ ما قبله ، وتقريب دلالتها على الاشتراك في المقام انه على تقدير اختصاص الأحكام الفرعية بالمؤمنين ، يلزم اختصاص مورد قاعدة الجبّ ومفادها بخصوص الكفر والشرك المحقق قبل الإسلام ، بحيث يكون مفاد القاعدة : ان الإسلام يجبّ ما قبله من الشرك والكفر ويجعلهما كالعدم ، مع أن شأن ورودها كما تقدم في البحث فيها هو بعض الأحكام الفرعية ، مثل القتل وشبهه ، مع أن الفقهاء ( رض ) يستدلون بها على جبّ مثل ترك الصلاة والصوم والزكاة وأشباههما ، فهذه القاعدة أيضاً دليل على الاشتراك في المقام .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا تمامية أكثر أدلة المشهور القائلين بالاشتراك ، وأمّا المنكرون له فقد استدلوا بوجوه تعرض في الحدائق لخمسة منها :
منها :
عدم الدليل على الاشتراك ، وهو دليل العدم .
ويدفعه وجود أدلة المشهور التي عرفت تمامية أكثرها .
ومنها :
الرّوايات الظاهرة في توقف التكليف على الإقرار والتصديق بالشهادتين ، كصحيحة « 2 » زرارة قال : قلت : لأبي جعفر ( عليه السلام )
هامش
« 1 » عوالي اللئالي 2 : 54 الجامع الصغير للسيوطي 1 : 123 مسند ابن حنبل 4 : 199 و 204 و 205 .
« 2 » الكافي 1 : 180 .