اشتراك الكفار مع المؤمنين في التكليف
وهذه القاعدة أيضاً من القواعد المعروفة المشهورة ، والبحث فيها يستدعي التكلم في مقامات :
المقام الأوّل -
في مستند هذا الاشتراك
الذي يرجع إلى عدم شرطية الايمان المقابل للكفر في باب التكاليف والأحكام ، وهو أمور :
الأوّل ثبوت الشهرة وتحققها من فقهائنا قديماً وحديثاً على وفقه ،
بل يظهر من عبارة كثير من الأصحاب دعوى الإجماع عليه ؛ فإنهم يعبّرون عنه بلفظ عندنا وعند علمائنا ونحو ذلك ، بل ربما يقال : إنه من ضروريات مذهب الإمامية ، والظاهر أن المراد كونه من ضروريات فقههم لا ضروريات مذهبهم ، ولكن الظاهر أنه لا حجية لهذا الإجماع ؛ لأنه مضافاً إلى وجود المخالف في المسألة كالمحدث « 1 » الكاشاني
هامش
« 1 » الوافي 2 : 82 .