أقول :
الظاهر هو الفرق ؛ فان وجوب القضاء متفرع على الفوت ، وبعد اقتضاء الحديث كون الترك كالعدم ، لا يبقى مجال لوجوب القضاء ، ووجوب صلاة الزلزلة مسبّب عنها ، وقد مرّ ان الحديث يشمل الأحكام الوضعية أيضاً ، وهذا بخلاف مثل صلاة الظهر التي دخل وقتها ثم أسلم بعد مضىّ مقدار من الوقت يمكن أداؤها فيه ، فإنه لا مجال للحكم بسقوطها بالقاعدة مع فرض سعة الوقت وإمكان الأداء ، وهو مسلم فتدبّر .
هذا تمام الكلام في قاعدة الجبّ .
القواعد الفقهية — صفحه 279
پدیدآورندگان: الشيخ فاضل اللنكراني
ص۲۷۹