بعد البلوغ في وقت العبادة » « 1 » .
وقال في مفتاح « 2 » الكرامة في البحث عن سقوط قضاء الصلاة عن الكافر : « واستثنى المحقق الثاني في حاشيته حكم الحدث كالجنابة وحقوق الآدميين قال : والمعلوم ان الذي يسقط ما خرج وقته ، وكذلك الشهيد الثاني ، وفي الذخيرة : ان ذلك محلّ وفاق : وكذا مجمع البرهان ، قال : ان حقوق الآدميين مستثنى بالإجماع » .
وقال صاحب الجواهر « 3 » في كتاب الطهارة : « فإذا أسلم وجب عليه الغسل عندنا بلا خلاف أجده ، ويصح منه لموافقته للشرائط جميعها ؛ إذ الظاهر أن المراد بكونه يجبّ ما قبله انّما هو بالنسبة إلى الخطابات التكليفية البحتة ، لا فيما كان الخطاب فيه وضعيّاً كما فيما نحن فيه ، فان كونه جنباً يحصل بأسبابه ، فيلحقه الوصف وإن أسلم » .
وقال صاحب مصباح الفقيه « 4 » : « لا ينبغي الاحتياط في وجوب الغسل عليه بعد ان أسلم ، وإن لم نقل بكونه مكلَّفاً به حال كفره ؛ إذ غايته ان يكون كالنائم والمغمى عليه وغيرهما ممن لا يكون مكلَّفاً حين حدوث سبب الجنابة ، ولكنه يندرج في موضوع الخطاب بعد اجتماع شرائط التكليف ، فيعمه قوله « 5 » تعالى : « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » وقوله ( ع ) : إذا
هامش
« 1 » المسالك 1 : 8 .
« 2 » مفتاح الكرامة 3 : 381 .
« 3 » الجواهر 3 : 40 .
« 4 » مصباح الفقيه مبحث الغسل .
« 5 » سورة المائدة : 6 .