پرش به محتوای اصلی

القواعد الفقهية — صفحه 232

پدیدآورندگان:

ص۲۳۲
القيمة أو قلَّت قيمته ، فيرجع صاحب الثوب إلى الخياط بما نقص ، لأنه غرّه ، وقال : يكفى . ومنها : ما ذكروه في باب العارية من أنه لو اعاره مال الغير بعنوان انه مال نفسه ، ثم تبين انه مال الغير ، ورجع ذلك الغير الذي هو المالك إلى المستعير ببدل ما انتفع من ماله بعنوان العارية ، فللمستعير الرجوع إلى المعير ؛ لأنه غرّه . ومنها : غير ذلك من الموارد التي تظهر للمتتبع في أبواب الفقه . هذا تمام الكلام في قاعدة الغرور .
القواعد الفقهية — صفحه 232 | الشيخ فاضل اللنكراني / محمد جواد الفاضل اللنكرني