القيمة أو قلَّت قيمته ، فيرجع صاحب الثوب إلى الخياط بما نقص ، لأنه غرّه ، وقال : يكفى .
ومنها :
ما ذكروه في باب العارية من أنه لو اعاره مال الغير بعنوان انه مال نفسه ، ثم تبين انه مال الغير ، ورجع ذلك الغير الذي هو المالك إلى المستعير ببدل ما انتفع من ماله بعنوان العارية ، فللمستعير الرجوع إلى المعير ؛ لأنه غرّه .
ومنها :
غير ذلك من الموارد التي تظهر للمتتبع في أبواب الفقه .
هذا تمام الكلام في قاعدة الغرور .
القواعد الفقهية — صفحة 232
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٣٢