قاعدة الغرور
وهي من القواعد المعروفة المشهورة في باب الضمانات ، والمستند إليها في الأبواب المختلفة في الكتب الفقهيّة ، والكلام فيها يقع في مقامات :
المقام الأوّل -
في مدركها ومستندها ،
وما قيل أو يمكن ان يقال في هذا المجال أمور :
الأمر الأوّل -
الرواية النبوية المشهورة بين الفريقين وهي قوله ( ص ) : المغرور يرجع إلى من غرّه ،
وقد حكي إسنادها إلى النبي ( ص ) عن المحقق الثاني في حاشية « 1 » الإرشاد ، ويظهر ايضاً من صاحب الجواهر « 2 » في كتاب الغصب إذ قال : « بل لعلّ قوله ( ص ) : المغرور « 3 » يرجع إلى من غرّه ،
هامش
« 1 » حاشية الإرشاد .
« 2 » الجواهر 37 : 145 .
« 3 » سنن البيهقي 7 : 219 ، مع اختلاف يسير ونقل من علي ( ع ) .