تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ليمنعها من الإرث ، وعن التحرير « 1 » التنصيص على عدم سماع إقرار العبد المأذون في التجارة بعد الحجر عليه بدين يسنده إلى حال الاذن ، وقال ايضاً : وكل من لا يتمكن من إنشاء شيء لا ينفذ إقراره فيه ، فلو أقرّ المريض بأنه وهب واقبض حال الصّحة ، لم ينفذ من الأصل . نعم يظهر من الشيخ في المبسوط « 2 » ومن فخر الدين « 3 » في الإيضاح عموم نفوذ إقرار المقر على ما ملكه ولو في الزمان الثاني ولكنك عرفت انه خلاف ظاهر القضية الشرطية عند التجرد عن القرينة ؛ إِذ ان مقتضاه مدخلية الشرط حدوثاً وبقاءً . ولا مجال للاستناد إلى استصحاب بقاء السلطنة التي كانت له حال وقوع الفعل الذي يقرّ بوقوعه في الزمان المتقدم ، أبي هذا الزمان ؛ وذلك لتبدل الموضوع ؛ إِذ ان السّلطنة السابقة كانت في ظرف السّلطنة الفعلية على الشيء ، والمفروض انتفاؤها وزوالها ، ودعوى الوحدة العرفية الكافية في جريان الاستصحاب ممنوعة جدّاً ؛ لوضوح الفرق عندهم بين الزوج في حال بقاء العدة وبينه في حال الانقضاء ، وكذا سائر الموارد . المقام الخامس - [ ما المراد بملك الإقرار ] ذكر الشيخ الأعظم ( قده ) في رسالته « 4 » في هذه القاعدة ما ملخّصه : ان المراد بملك الإقرار إذا كان أصيلًا واضح ، وإن كان غير أصيل كالوليّ والوكيل فيحتمل أموراً
هامش
« 1 » التحرير للعلَّامة جزء 2 : 114 . « 2 » المبسوط 3 : 3 . « 3 » إيضاح الفوائد 2 : 429 ، 230 . « 4 » المكاسب للشيخ : 369 .