مطلقاً .
ومنها :
ضمان المجهول ، اي : ضمان الدين الذي لا يعلم مقداره وانه قليل أو كثير ، فإنه باطل عندنا ، والمحكي عن أبي حنيفة ومالك صحة هذا الضمان ، وعليه فلو كان الضامن حنفيّاً أو مالكيّاً ، يجوز إلزامه بمقتضى قاعدة الإلزام بصحة الضمان ولو كان الدين مجهولًا ، وهكذا ضمان ما لم يجب بناء على بطلانه عندنا .
ومنها موارد أخرى كثيرة متفرقة في أبواب الفقه تظهر لمن تتبّعها .
هذا تمام الكلام في قاعدة الإلزام .
القواعد الفقهية — صفحة 198
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٩٨