تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ما ألزموه أنفسهم ، وتزوجوهن فلا بأس بذلك . وفي موضع من الإستبصار « 1 » عن نسخة : ألزموهم ما الزموا به أنفسهم . ومكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني « 2 » قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا ، فأتاني الجواب بخطَّه : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها أصلح اللَّه لك من أمرك ما تحبّ صلاحه ، فامّا ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرّة ، فانظر فإن كان ممّن يتولانا ويقول بقولنا ، فلا طلاق عليه ؛ لأنه لم يأت أمراً جهله ، وإن كان ممن لا يتولَّانا ولا يقول بقولنا ، فاختلعها منه ؛ فإنه إنما نوى الفراق بعينه . ورواية عبد اللَّه بن سنان « 3 » قال سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدّة ، ثم أمسك عنها حتى انقضت عدّتها ، هل يصلح لي ان أتزوجها ؟ قال : نعم لا تترك المرأة بغير زوج . ورواية عبد الأعلى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 4 » قال : سألته عن الرّجل يطلق امرأته ثلاثاً ، قال : ان كان مستخفّاً بالطلاق ألزمته ذلك . ورواية جعفر بن محمّد بن عبد اللَّه العلوي عن أبيه « 5 » قال : سألت أبا الحسن الرّضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثاً ، فقال لي : انّ طلاقكم ( الثلاث ) لا يحل لغيركم ، وطلاقهم يحلّ لكم ؛ لأنكم لا ترون
هامش
« 1 » الإستبصار 3 : 292 ح . « 2 » الوسائل 15 : 320 ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ح 1 . « 3 » الوسائل 15 : 320 ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ح 4 . « 4 » الوسائل 15 : 321 ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ح 7 . « 5 » الوسائل 15 : 321 ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ح 9 .