پرش به محتوای اصلی

القواعد الفقهية — صفحه 77

پدیدآورندگان:

ص۷۷
الثاني يقرع بينهما كما قلناه ، وهل يحلف أم لا ؟ قولان . الثالث يوقف ابدا . الرابع يقسم بينهما نصفين ، وبه قال ابن عباس والثوري وأبو حنيفة وأصحابه . ثمَّ قال دليلنا إجماع الفرقة على أن القرعة تستعمل في كل أمر مجهول مشتبه وهذا داخل فيه والاخبار في المسألة كثيرة أوردناها في كتب الاخبار . « 1 » . هذا ولتحقيق الحق من بين هذه الأقوال محل آخر قد عرفته .
پاورقی
« 1 » الخلاف ج 3 كتاب الدعاوي والبينات المسألة 10 ص 356 .