الثاني يقرع بينهما كما قلناه ، وهل يحلف أم لا ؟ قولان .
الثالث يوقف ابدا .
الرابع يقسم بينهما نصفين ، وبه قال ابن عباس والثوري وأبو حنيفة وأصحابه .
ثمَّ قال دليلنا إجماع الفرقة على أن القرعة تستعمل في كل أمر مجهول مشتبه وهذا داخل فيه والاخبار في المسألة كثيرة أوردناها في كتب الاخبار . « 1 » .
هذا ولتحقيق الحق من بين هذه الأقوال محل آخر قد عرفته .
هامش
« 1 » الخلاف ج 3 كتاب الدعاوي والبينات المسألة 10 ص 356 .