فإن الأمر مشكل لكون الملك للمشتري مثلا قبل القبض في زمن الخيار على ما مر ، وبعده ، والبائع غير مقصر والقاعدة تقتضي كونه من ماله » « 1 » .
ولكن مثل هذا لا يعد خلافا في المسألة كما هو ظاهر .
* * *
2 - السنة
العمدة في دليل المسئلة هي عدة روايات مروية عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السّلام .
1 - منها : الرواية المعروفة عنه صلَّى اللَّه عليه وآله « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » .
وهذه الرواية وان كانت مرسلة ، ولم توجد في أكثر كتب الحديث منا ومن غيرنا ، ولكنها مشهورة معروفة .
نعم أخرجها في المستدرك عن غوالي اللئالي « 2 » ومن هنا قال في مفتاح الكرامة وضعف السند منجبر بعمل الكل ، فقد طفحت عباراتهم بذلك في المقام وفي خيار التأخير « 3 » .
وقال الفقيه الماهر صاحب الجواهر ( قدس سره ) في المقام : للنبوي المنجبر بعمل الأصحاب كافة « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » « 4 » .
ومن هنا يظهر ما في كلام صاحب الحدائق ( قدس سره ) في بعض حواشيه على كتاب الحدائق في المسألة حيث قال بعد نقل الرواية عن العلامة في التذكرة ما نصه :
هامش
« 1 » حكى في الحدائق عنه في ج 19 ص 77 .
« 2 » المستدرك ج 2 ص 473 ( أبواب الخيار الباب 9 ) .
« 3 » مفتاح الكرامة ج 4 ص 596 .
« 4 » الجواهر ج 23 ص 83 .