على هذه القاعدة ، والأحاديث الخاصة الواردة في أبواب معينة التي يمكن اصطياد العموم من ملاحظة مجموعها .
اما الأول فهي عدة روايات وردت من طرقنا وطرق المخالفين .
ومما وردت من طرقنا هي عدة روايات :
1 - ما رواه جميل وهشام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله :
« البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه » « 1 » .
2 - ما رواه بريد بن معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن القسامة فقال :
« الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة » « 2 » .
وسيأتي الكلام ان شاء اللَّه في استثناء حكم الدماء عن هذه القاعدة وشرائطه .
3 - ما أرسله الصدوق قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا » « 3 » .
4 - ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « ان اللَّه حكم في دمائكم بغير ما حكم فيه في أموالكم ، حكم في أموالكم ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم ان البينة على من ادعى عليه واليمين على من ادعى لئلا يبطل دم امرئ مسلم » « 4 » .
5 - ما رواه منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث تعارض البينتين في شاة في يد رجل ، قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « حقها للمدعي ولا اقبل من الذي في يده بينة ، لان اللَّه عز وجل إنما أمر ان تطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة والا
هامش
« 1 » الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 3 الحديث 1 .
« 2 » الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 3 الحديث 2 .
« 3 » الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 3 الحديث 5 .
« 4 » الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 3 الحديث 3 .