تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
وممن رواه كذلك المحدث النوري في المستدرك في كتاب الغصب عن أبي الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أنه قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » « 1 » . وروي عن غوالي اللئالي مثلها « 2 » . ولكن الجمهور رووها مسندا في غير واحد من كتبهم عن « سمرة » . فقد روى ابن ماجة ، في سننه في كتاب الصدقات في باب العارية ، عن إبراهيم ابن المستمر ومحمد بن عبد اللَّه ويحيى بن حكيم وابن أبي عدي جميعا عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » « 3 » . ورواه أحمد في مسنده بسنده عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » « 4 » . ورواه أيضا في موضع آخر من كتابه عن الحسن عن سمرة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ثمَّ ذكر مثله ، فقال ثمَّ نسي الحسن قال لا يضمن « 5 » ! ورواه البيهقي أيضا في السنن الكبرى بسنده عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » ثمَّ ان الحسن نسي حديثه فقال هو أمينك لا ضمان عليه « 6 » . ورواه غيره أيضا من محدثيهم . وهل المراد من نسيان الحسن الحديث هو نسيانه واقعا ، أو رغبته عنه لضعفه ؟
هامش
« 1 » مستدرك ج 3 كتاب الغصب ص 145 . « 2 » مستدرك ج 3 كتاب الغصب ص 146 . « 3 » سنن ابن ماجة ج 2 ص 802 . « 4 » مسند أحمد بن حنبل ج 5 ص 8 . « 5 » مسند أحمد بن حنبل ج 5 ص 13 . « 6 » السنن للبيهقي ج 6 ص 90 .