پرش به محتوای اصلی

القواعد الفقهية — صفحه 211

پدیدآورندگان:

ص۲۱۱
10 - قاعدة ما يضمن وما لا يضمن ( كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن ) ( بصحيحه لا يضمن بفاسده ) * جمع ممن تعرض للقاعدة * مفاد القاعدة ومغزاها * مدركها من الإجماع وسيرة العقلاء ، وقاعدة اليد ، ولا ضرر ، وقاعدة الإقدام * العمدة فيها قاعدة احترام الأموال * موارد شمولها * ما المراد بالضمان هنا ؟ * هل العموم باعتبار أنواع العقود أو أصنافها وأشخاصها * شمول القاعدة للمنافع والأعمال
القواعد الفقهية — صفحه 211 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي