المركبات عند الإخلال بشيء من اجزائها وشرائطها وموانعها ، أبواب الصلاة وأفتوا بصحتها عندئذ إلا في خمسة أشياء الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ( ثلاثة من الشرائط واثنان من الاجزاء ) وسماه جمع من المتأخرين والمعاصرين ب « قاعدة لا تعاد » أخذا مما ورد في الحديث الآتي .
القواعد الفقهية — صفحه 512
پدیدآورندگان: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص۵۱۲