قاعدة أصالة اللزوم في العقود *
ومن جملة القواعد الفقهية قاعدة أصالة اللزوم في العقود في أبواب المعاملات
والمعاهدات عن الشك في لزوم معاملة أو معاهدة ،
وفيها جهات من البحث .
الأولى
في شرح معناها والمراد منها
فنقول : إن المراد من الأصل في قولهم أصالة اللزوم ، يحتمل أن يكون القاعدة
الأولية المستفادة من بناء العقلاء في معاملاتهم ومعاهداتهم ، كما سيأتي تفصيله في
الجهة الثانية التي رسمت لبيان الأدلة الدالة على إثبات هذه القاعدة واعتبارها عند
الشك في لزوم معاملة أو معاهدة ، وبعبارة أخرى في الشك في لزوم عقد من العقود .
ويحتمل أن يكون المراد منه ما هو مقتضى الأدلة الشرعية التي تدل على لزوم
جميع العقود والمعاهدات إلا ما خرج بالدليل تخصيصا كقوله تعالى أوفوا
هامش
* . " القواعد والفوائد " ج 2 ، ص 242 ، " الحق المبين " ص 68 ، " خزائن الأحكام " ش 3 ، " دلائل السداد
وقواعد فقه واجتهاد " ص 32 ، " مجموعة قواعد فقه " ص 174 ، " القواعد " ص 251 ، " قواعد فقه " ج 2 ، ص
136 ، " قواعد الفقه " ص 27 ، " قواعد فقهي " ص 273 ، " قواعد فقهية " ص 241 ، " القواعد الفقهية " ( مكارم
الشيرازي ) ج 4 ، ص 319 ، " أصل صحت واصل لزوم " احمد شهيدي ، ماجستير ، جامعة الشهيد
بهشتي ، 1359 .