Skip to main content

القواعد الفقهية — Page 316

Contributors:

P.316
فعند ذلك كل شرط أو قيد اعتبر الواقف وجوده أو عدمه فهو نافذ وماض ، لقوله عليه السلام : ( الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ) وقد طبقناها على مواردها في تضاعيف ما تقدم ، فلا يحتاج إلى الإعادة . وفي الحقيقة هذه القاعدة كسلاح للفقيه لدفع ما يتوهم من عدم صحة بعض الشروط أو القيود التي قيد الواقف بها الوقف أو الموقوف أو الموقوف عليه أو المتولي أو الناظر وقد تقدم موارد كل ذلك ، فعليك بالتتبع التمام والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا