قاعدة الميسور *
ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة ، ( قاعدة الميسور ) .
وفيها جهات من البحث .
[ الجهة ] الأولى
في بيان مفادها
فنقول : المراد منها أن الشارع إذا أمر بمركب له أجزاء وشرائط وموانع ، فإذا تعذر
له إيجاد بعض الاجزاء أو بعض الشرائط أو تعسر عسرا يرفع التكليف عن المعسور ،
أو تعذر له ترك بعض الموانع ، أو تعسر فهل يسقط الوجوب بالمرة ويرتفع عن جميع
أجزاء ذلك المركب مع شرائطه وموانعه المتعذر منها وغير المتعذر أم لا ؟ بل يرتفع
عن خصوص ما هو المتعذر منها وأما بالنسبة إلى الباقي فباق ؟
ومعنى قاعدة الميسور هو أن الوجوب بالنسبة إلى المقدار الميسور من المركب
باق ولا يرتفع عن ذلك المقدار بواسطة ارتفاعه عن المقدار المتعذر أو المعسور .
هامش
* ( عوائد الأيام ) ص 88 ، ( عناوين الأصول ) عنوان 19 ، ( مناط الأحكام ) ص 25 ، ( اصطلاحات الأصول )
ص 201 ، ( أصول الاستنباط بين الكتاب والسنة ) ص 118 ، ( القواعد ) ص 297 ، ( قواعد فقهي ) ص 291 ،
( القواعد الفقهية ) ( مكارم الشيرازي ) ج 1 ص 539 .