پرش به محتوای اصلی

القواعد الفقهية — صفحه 292

پدیدآورندگان:

ص۲۹۲
شرعا ، للاجماع . وأما في باب الشروط فلا اجماع ولا محذور شرعا في البين في تعليقها . وأما الثاني أي : تعليق الشرط هل يسري إلى العقد كي يكون باطلا فيكون الشرط باطلا بالتبع أم لا ؟ أقول : ان تعليق الامر الذي التزم به كخياطة الثوب مثلا في المثال المذكور لا ربط له بتعليق العقد ، فلو قال : بعتك هذه الدار على أن تخيط ثيابي ان تزوجت ، يكون بيع الدار منجزا على كل حال غاية الأمر ان المشروط عليه ملزم بخياطة ثياب البايع على تقدير زواجه . وأما ان لم يتزوج المشتري ، فالدار له ولا شئ عليه . وهذا واضح جدا ، فظهر ان تعليق الشرط لا يضر بصحته .
القواعد الفقهية — صفحه 292 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي