ومنها ما ذكرنا من رواية حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام المروي في الكافي
والتهذيب قال ( ع ) " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة
والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فإذا اجتمعت عليك حقوق الله
أجزئها عنك غسل واحد " ثم قال وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها
واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها " ( 1 ) .
وأيضا عن الكافي باسناده عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما
انه ( ع ) قال : " إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزء عنه ذلك الغسل من كل غسل
يلزمه في ذلك اليوم " ( 2 )
وأيضا في الكافي والتهذيب
باسنادهما عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله ( ع ) قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة ؟ قال :
" غسل الجنابة والحيض واحد " ( 3 ) . وروايات كثيرة مثل ما ذكرنا واردة في هذا الباب .
الجهة الثالثة
في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة
فنقول : موارد تطبيقها في الفقه كثيرة :
فمنها : مسألة تداخل الأغسال وكذلك الوضوءات ولكن لا أثر لهذه القاعدة فيما
هامش
1 - هي نفس الرواية المتقدمة في ص 236 .
2 - " الكافي " ج 3 ، ص 41 ، باب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع ، ح 2 ، " وسائل الشيعة " ج 1 ، ص 526 ، أبواب
الجنابة ، باب 43 ، ح 2 .
3 - " الكافي " ج 3 ، ص 83 ، باب المرأة ترى الدم وهي جنب ، ح 2 ، " تهذيب الأحكام " ج 1 ، ص 395 ، ح
1223 ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 46 ، " وسائل الشيعة " ج 1 ، ص 527 ، أبواب الجنابة ،
باب 43 ، ح 9 .