پرش به محتوای اصلی

القواعد الفقهية — صفحه 266

پدیدآورندگان:

ص۲۶۶
والحج وأمثالها مما لا يرضى الشارع بتركها على كل حال . وكذلك لا يكون مما لا يرضى بفعله لاشتماله على المفسدة العظيمة ، كقتل النفس المحرمة ، والزنا بذات البعل ، واللواط ، والفرار عن الزحف وارتكاب المعاملة الربوية ، والقمار ، وشرب الخمر ، وسائر المحرمات الكبيرة التي مذكورة في الفقه في أبواب ذكر العدالة فيها ، عصمنا الله من الزلل والخطأ . والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا .